نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٩١

على أنَّ القسطلاني[١] ـ شارح البخاري ـ روى في باب إسباغ الوضوء بسندٍ صحيحٍ ـ عنده[٢] ـ عن ابن المنذر[٣]، عن ابن عمر، أنَّه كان يغسل رجليه في الوضوء سبعَ مرّاتٍ[٤].


=

و٣٧٨ و٣٧٩، والاستبصار ١/١٢٠ ـ ١٢١ ح ٤٠٨ و٤٠٩، ووسائل الشيعة ١/٤٨١ ـ ٤٨٣ ح ١ ـ ٦ باب ٥٠ من أبواب الوضوء، ويكفي أنَّ الباب باسم: باب استحباب الوضوء بمُدّ من ماء، والغسل بصاع، وعدم جواز استقلال ذلك، ومثل هذا الباب باب ٤٣ من مستدرك الوسائل ١/٣٤٧.

[١]هو أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّـد بن أبي بكر القسطلاني الشافعي المصري، ولد سنة ٨٥١ هـ بمصر، ومات بها سنة ٩٢٣ هـ ودفن قرب الجامع الاَزهر، من مؤلفاته: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، والمواهب اللدنية بالمنح المحمّـدية، وغيرهما.

الضوء اللامع ٢/١٠٣ رقم ٣١٣، البدر الطالع ١/١٠٢ رقم ٦٠، شذرات الذهب ٨/١٢١، المختار المصون من أعلام القرون ٢/٦٩٢، هدية العارفين ٥/١٣٩، تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ـ للعيدروسي ـ: ١٠٦.

[٢]حصل تقديم وتأخير في العبارة، لتعليق السند بابن المنذر، والحكم عليه بالصحّة من قبل القسطلاني كما سنبيّنه في الهامش رقم ٤ الآتي.

[٣]هو محمّـد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر الفقيه الحافظ الشافعي، من مصنّفاته: المبسوط في الفقه، والاَوسط في السنن، وغيرهما، مات بمكة سنة ٢١٨ هـ، وقيل غير ذلك.

طبقات الفقهاء ـ للشيرازي ـ: ١٠٨، تهذيب الاَسماء واللغات ٢/١٩٦ ـ ١٩٧، وفيّات الاَعيان ٤/٢٠٧، تذكرة الحفّاظ ٣/٥٨٢ ـ ٥٨٣، سير أعلام النبلاء ١٤/٤٩٠ رقم ٢٧٥، ميزان الاعتدال ٣/٤٥٠ ـ ٤٥١، الوافي بالوفيّات ١/٣٣٦.

[٤]إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١/٢٣١ من كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء، وفيه: «وكان ابن عمر يغسل رجليه في الوضوء سبع مرّات كما رواه ابن المنذر بسند صحيح، وإنّما بالغ فيهما دون غيرهما لكونهما محلاًّ للاَوساخ غالباً؛ لاعتيادهم المشي حفاة».

ومنه يظهر التقديم والتأخير المشار إليه قبل هامش واحد؛ لاَنّ القسطلاني لم يروِ عن ابن المنذر، ولا ابن المنذر عن ابن عمر، ولكن ذكر القسطلاني رواية ابن المنذر بسنده عن ابن عمر مع تصريح القسطلاني بصحّة السند، وستأتي عبارة القسطلاني ـ كما هي ـ في الهامش رقم ١ ص ٤٠٥ نقلاً عن حاشية «ر»، فلاحظ.