نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٦٧
[من قال بالجمع بين الغسل والمسح]
وذهب الحسن البصري[١]، وداود[٢] ـ (من الظاهرية)[٣] ـ إلى أنّه يجب الجمع بينهما[٤].
= ١/١٦٩.
وفي ما يخصّ الجُبّائي؛ انظر: البحر الزخّار ١/٦٧، ونيل الاَوطار ١/٢٠٩، والروضة النديّة ١/٤٠.
وكذلك: الانتصار: ١٠٥، والخلاف ١/٩٠، ومجمع البيان ٣/٢٠٧، والمعتبر ١/٤٨، ومنتهى المطلب ٢/٦١.
[١]هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، مولى، رأى عليّاً عليه السلام، وطلحة، وعائشة، يُعدّ من كبار فقهاء التابعين، كثير العلم، رُمي بالتدليس خصوصاً في ما يرويه عن سمرة، مات بالبصرة سنة ١١٠هـ عن ثمان أو تسع وثمانين سنة.
الطبقات الكبرى ٧/١٥٦، الطبقات ـ لابن خياط ـ: ٣٦٠ رقم ١٧٢٦، المعارف: ١٨، الكنى والاَسماء ١/١٨٧، فهرست ابن النديم: ٢٠٣ و٢٣٥.
[٢]داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الاَصبهاني، ولد بالكوفة سنة ٢٠٢هـ، وكان أصله من أصبهان، ونشأ ببغداد، كان متعصّباً للشافعي، وصنّف في فضائله، من مؤلفاته: إبطال القياس، وغيره، مات ببغداد سنة ٢٧٠هـ، عن ثمان وسبعين سنة.
طبقات الفقهاء: ٩٢، المنتظم ١٢/٢٣٥ رقم ١٧٥٦، وفيّات الاَعيان ٢/٢٥٥ رقم ٢٢٣، العِبر ٢/٤٥، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ ٢/٢٨٤.
[٣]في «ر»: «بن ظاهر»!
[٤]اختلفوا في بيان حكم الاَرجل في الوضوء عند الحسن البصري على أقوال:
أشهرها: التخيير بين المسح والغسل، كما يظهر من المبسوط ـ للسرخسي ـ ١/٨، وتفسير الرازي ١١/١٦١، والدرّ اللقيط ٣/٤٣٦، والبحر المحيط ٣/٤٣٧، وتفسير النيسابوري ٦/٧٣، وفتح الباري ١/٣٥١، وروح المعاني ٦/٤٧.
وكذلك الانتصار: ١٠٥، والناصريات: ٢٢٠ مسألة ٣١، والخلاف ١/٩٠، ومجمع البيان ٣/٢٠٧، والمعتبر ١/١٤٨، ومنتهى المطلب ٢/٦١.
ومنهم من نسب إليه الجمع بين المسح والغسل كما في تفسير التبيان ٣/٤٥٢، والكشّاف
=