نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤١٢

........................................................


=

في تفسير الوسيط ٢/١٥٩، والفقيه السرخسي (ت ٦٨٢هـ) في المبسوط ١/٩، والبغوي (ت [٥١٠]أو ٥١٦هـ) في معالم التنزيل ٢/٢١٧، وأبو البركات البغدادي (ت ٥٧٧هـ) في البيان في غريب إعراب القرآن ١/٤٢٢، حكاه بعنوان: «وقيل هو مجرور على الجوار» ثم علق عليه بقوله: «وهو قليل في كلامهم»، والكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) في بدائع الصنائع ١/٦، وابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) في زاد المسير ٢/٣٠١، وأبو البقاء العُكبري (ت ٦١٦هـ) في التبيان في إعراب القرآن ١/٤٢٣، وفي املاء ما من به الرحمن ١/٢٠٨، وابن قدامة الحنبلي (ت ٦٠٢هـ) في المغني ١/١٥٣، والنووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) في المجموع شرح المهذب ١/٤٢٠، وعبدالرحمن بن قدامة الحنبلي (ت ٦٨٢هـ) في الشرح الكبير ١/ ١٤٧ ـ وقد ردّه محقق الشرح الكبير في هامشه فقال ما نصه: «والحق: إنَّ هذه تأويلات، وإنَّ المسح ثابت بقراءة متواترة عمل بها بعض السلف» والعجب من هذا المحقق؛ لاَنه ضرب ما اعترف بتواتره وعمل السلف بمقتضاه عرض الحائط باختياره غسل الاَرجل!!ـ

والبيضاوي (ت ٦٨٥هـ) في أنوار التنزيل ـ وسوف يناقشه المصنّف على ذلك ـ وابن كثير (ت٧٧٤هـ) في تفسيره ٢/ ٢٦، والسيوطي (ت٩١١هـ) في تفسير الجلالين ١/٢٦٤، وأبو السعود (ت٩٥١هـ) في تفسيره ٣/١١، والمعاصر الصابوني الوهابي في روائع البيان ١/٥٣٣.

السابع: في الرد على من قال بجر الجوار.

أهمل الجر بالمجاورة جملة من علماء العامّة، ولم يحتجوا به في تفاسيرهم، ولا في كتبهم الفقهية، كما ردّه آخرون صراحة.

قال الزجاج (ت٣١١هـ) في معاني القرآن واعرابه ٢/١٥٣: «فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله».

وقال النحاس (ت ٣٣٨هـ) في اعراب القرآن ٢/٩ رداً على الاخفش وأبي عبيدة: «وهذا القول غلط عظيم؛ لاَن الجوار لا يجوز في الكلام أنْ يقاس عليه، وإنّما هو غلط، ونظيره الاِقواء».

وقال ابن خالويه (ت٣٧٠هـ) في اعراب القراءات السبع ١/١٤٣، «فهو [أي: جر الجوار] غلط، لان الخفض على الجوار لغة لا يستعمل في القرآن، وانما يكون لضرورة شاعر، أو حرف يجري كالمثل، كقولهم: حُجْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ».

وقال القيسي (ت ٤٣٧ هـ) في مشكل اعراب القرآن ١/٢٢٠ رقم ٦٧٠ عن الجر بالمجاورة: «وهو بعيد، لا يحمل القرآن عليه».

كما اهمل هذا الجر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) في تفسيره، ولم يحتج به في سائر كتبه كما

=