نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٢٢

يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.

فإنّ فيه ـ مع بعد استفادة التنبيه حينئذ أيضاً ـ: أنّه يلزم الجرَّ بإضمار الجار، وهو ضعيف.

ولو حمل التعبير ـ عن الغسل بالمسح ـ على التغليب، لم يرد الاشكال؛ لاَنّ التغليب مما لا يُنكر.

وَإنْ لم يكن بدٌّ[١] من ذلك الجمع، فلا بُدّ أن يقال: الجمع مفتقر مع التغليب، انتهى كلامه[٢].

[ما يَرِدُ على رأي الاِسفراييني]

وأقول:

يُستفاد من تقريره ـ مضافاً إلى[٣] ما أوردناه على القاضي من الانظار الثمانية[٤] ـ إيرادان آخرآن:

أحدهما: بُعد استفادة النكتة المذكورة من توجيه القاضي.

والآخر: لزوم الجر باضمار الجار.

فـ (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)[٥] لا يخفى وقعها على النظّار.

وأمّا ما استحسنه هذا الفاضل في مقام التوجبه، من بناء الكلام على التغليب.


[١]في «ر»: «ولو لم يكن له بدُّ». والصحيح مافي «م»؛ لخلو الجملة من جواب (لو).

[٢]في «ر»: «انتهى»!

[٣]في «ر»: «على»، والصحيح: «إلى».

[٤]تقدمت تلك الانظار في ص٤١٦ ـ ٤٢٠.

[٥]سورة البقرة: ٢: ١٩٦.