نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٤١
[جواب أحاديث: ويل للاَعقاب من النار [٤] و [٥] وغيرهما]
وأمّا حديث ابن عمرو[٢]، وقوله: «فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويلٌ للاَعقاب من النار..»[٣]، (كما رواه البخاري)[٤].
(وحديث أبي هريرة: «إنَّ أبا القاسم [ صلى الله عليه وآله وسلم ] قال: ويل للاَعقاب من النار»[٥][٦]
[٦] وحديث جابر للعراقيب، كما هو مذكور في الكشّاف[٧]، فهي دلائل على وجوب المسح.
وبيان ذلك ـ على ما أشار إليه الشيخ الفاضل أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي[٨]، في كتابه الموسوم بـ «كنز الفوائد» ـ:
[١]سورة ق ٥٠: ٢٢.
[٢]في «م»: «ابن عمر»، والصواب: ابن عمرو كما مر في الهامش رقم ١ ص ٤٣٣.
[٣]تقدم تخريجه في الهامش رقم ١ ص ٤٣٣ وهو الحديث رقم [٤].
[٤]ما بين القوسين لم يرد في «ر».
[٥]تقدم تخريجه في الهامش رقم ٢ ص ٤٣٤ وهو الحديث رقم [٥].
[٦]ما بين القوسين لم يرد في «ر».
[٧]الكشّاف، ١/٥٩٨، ونحوه في مصنّف ابن أبي شيبة١/٢٦ في «من كان يأمر بإسباغ الوضوء»، ومسند أبي عوّانة ١/٢٥٢، وتفسير الطبري من ثمان طرق ١٠/٦٩ ـ ٧١ ح ١١٥١١ ـ ١١٥١٨، والحجّة للقراء السبعة ٣/٢١٥، وأحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢/٥٧٧، والناسخ والممسوخ ـ له أيضاً ـ ٢/١٩٩، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١/٨، وتفسير ابن كثير ٢/٢٨.
[٨]هو الشيخ الجليل أبو الفتح محمّـد بن علي بن عثمان الكراجكي، من أجلاّء مشايخ الشيعة
=