نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٠٦
والمبالغة في صبِّ الماء عليها، آكد وأفضل؛ لاَنها أكثر الاَعضاء تعلقاً بالوسخ، وأكثرها عرضة للنجاسة، خصوصاً في الحجاز؛ لِلَبْسِهم النعال العربية[١]، وهي لا تحجب إلاّ[٢] أسفل القدم الملاصق للاَرض، ولا تردّ وسخاً ولا غباراً، ولا تمنع[٣] النجاسة[٤].
فكيف يجب الاِقتصاد في صبِّ الماء عليها؟ والحال، أنَّ إسباغ الوضوء مستحب إجماعاً[٥].
[١]العربية: لم ترد في «م».
[٢]إلاّ: لم ترد في «ر»، وصورتها في «م» هكذا: (اللا).
[٣]في «ر»: «ولا يمنع».
[٤]ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء، على ما حكاه ابن المنذر كما مرّ في ص٣٩١ وقبل ثلاثة هوامش ايضاً.
[٥]وردت في استحباب اسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين.
انظر: الفقيه ٤/٢٦٠، والخصال: ٨٤ ح١٢ و: ١٨٠ ح٢٤٦، وثواب الاعمال: ٤٥، وأمالي الصدوق: ٢٦٤، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢/٢٩ ح٣٢، وعلل الشرائع: ٣٣٤، والمحاسن: ٤ ح٤ و ٢٩٠ ح٤٣٨، وفقه الاِمام الرضا عليه السلام: ٢، والجعفريات: ٣٧ ودعائم الاِسلام ١/١٠٠، وفلاح السائل: ٢٣، ووسائل الشيعة ١/٤٨٧ ح ١٢٨٨ ـ ١٢٩٥ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، ومستدرك الوسائل ١/٣٤٩ ح٨١٥ ـ ٨٢٦ باب استحباب اسباغ الوضوء وبحار الاَنوار ٨٠/٣١٠ ح٢٤ و٢٧، وجامع أحاديث الشيعة ٢/٣٠٣ ح٢٠٥٠ ـ ٢٧٧٢، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء.
وانظر: صحيح البخاري ١/١٤٣، باب من رفع صوته من كتاب العلم، وصحيح مسلم ١/٢١٤ ح٢٤١ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة، ومسند أحمد ٤/٣٣، وسنن أبي داود ١/٩٩ ح١٤٢ باب فـي الاستنثـار مـن كتاب الطهارة، وسنن الترمذي ٣/١٥٥ ح٧٨٨ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم من كتاب الصوم، قال: (حديث حسن صحيح)، وسنن النسائي ١/٦٦ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و١/٧٩ باب الاَمر بتخليل الاَصابع، وسنن ابن ماجة ١/١٤٢ ح٤٠٧ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و١/١٥٣ ح٤٤٨ باب تخليل الاَصابع، ومستدرك الحاكم ١/١٤٧ ح١٤٨ باب الامر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة.