نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٩٠

النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق[١]، وصرحوا بأنَّ المُدَّ زائدٌ عن أداء فرائض الوضوء ومستحباته[٢].


=

وبحسب المُدّ: اربعة امداد.

انظر: منهاج الصالحين للسيد الخوئي قدس سره المسألة ١١٧٨ من العبادات، ومنهاج الصالحين للسيد السيستاني المسألة ١١٧٨ من العبادات.

اما بالنسبة الى المُدّ: فهو ربع الصاع، والمد: رطلان وربع بالعراقي، وقدره مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف الدرهم.

والدرهم: ستة دوانق.

والدانق: ثماني حبات من اوسط حبات الشعير.

وعليه يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني عند علمائنا كما صرح بذلك العلامة في تذكرة الفقهاء ٥/٣٨٨ مسألة ٢٩٤.

وقد أخرج الكليني في الكافي ٤/١٧٢ ح ٩ باب ٧٥، والصدوق في الفقيه ٢/١١٥ ح ٩٤٣، والشيخ في التهذيب ٤/٨٣ ح٢٤٣، والاستبصار ٢/٤٩ ح١٦٣، والشيخ الحر في وسائل الشيعة ٩/٣٤٠ ح ٢١٧٩، باب (٧) من أبواب الزكاة. عن جعفر بن ابراهيم ابن محمد الهمداني، انه كتب الى الامام العسكري عليه السلام باختلافهم في الصاع؟

فكتب عليه السلام: «الصاع ستة [ في بعض النسخ: بستة] ارطال بالمدني، وتسعة ارطال بالعراقي».

وقد ذهب ابو حنيفة الى ان الصاع ثمانية ارطال ثمانية ارطال، وان المد رطلان، كما في شرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ٢/٥٠.

أما الصاع عند الشافعي، فهو خمسة ارطال وثلث بالبغدادي، وهو قول مالك، واحمد بن حنبل، واسحاق، وابي يوسف، كما في حلية العلماء ٣/١٢٩، وبدائع الصنائع ٢/٧٣، والمغني ٢/٦٥٧، والمجموع ٦/١٤٣، وقد اشار الى ذلك العلامة في تذكرة الفقهاء ٥/٣٨٨ ـ ٣٨٩ مسألة ٢٩٤، وفي مقدار الصاع والمد الشرعيين بحث مفصل في كتاب الاوزان والمقادير ـ للبياضي ـ: ٦٧ و١١٨، فراجع.

[١]في حاشية «ر»: «روى مسلم في صحيحه، عن سفينة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمُدّ، ولهذا قال الرافعي الشافعي في «المحرر»: ويجب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مُدِّ، وماء الغسل عن صاع، انتهى. ومثله في بعض كتب المالكية والحنفية، منه سلمه الله».

[٢]روايات استحباب الوضوء بمُدّ، والغسل بصاع تجدها في الكافي ٣/٨٢ ح ٢، والفقيه ١/٢٣ ح ٦٩ و٧٠ و٧٢، ومعاني الاَخبار: ٢٤٩ ح ١، والتهذيب ١/١٣٥ ح ٣٧٤ و٣٧٧

=