نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٨٣
وإن أراد[١] نصبها بفعل مُقدَّر كما قيل[٢]،اي: اغْسِلُوا أرجلَكم، كقولهم:
عَلَفْتُها تِبْناً وَماءً بارِداً[٣].
=
على أنّ بعضهم أورد ما بعده من أبيات بالنصب أيضاً.
انظر: الكتاب ـ سيبويه ـ ١/٦٧ و٢/٢٩٢ و ٣٤٤ ، والمقتضب ـ للمبّرد ـ ٢/٣٣٨، و٣/٢٨١ و٤/١٢٢ و٣٧١، وأمالي القالي ١/٣٦، والجمل في النحو ـ للزجاجي ـ: ٥٥ رقم ٦٩، والشعر والشعراء ـ لابن قتيبة ـ ١/٤٤، ومعاني القرآن ـ للفراء ـ ٢/٣٤٨؛ في بيان معنى قوله تعالى: (ولا مستأنسين لحديث)، سورة الاَحزاب ٣٣: ٥٣، والاِنصاف في مسائل الخلاف ـ لابن الاَنباري ـ: ٣٣٢ رقم ٢٠٧، والحجّة في القراءات السبع ـ لابن خالويه ـ: ١٣٢، والعقد الفريد ـ لابن عبد ربّه ـ ١/٥٢ و٥/٣١٩ ـ ٣٢٠ و ٣٩١ من طبعة دار الكتاب العربي سنة ١٤٠٦هـ، و١/٥٠ و٦/١٦٨ و ٢٣٧ من طبعة دار الكتب العلمية سنة ١٤٠٤هـ، لسان العرب ١/١٢٠، مادة «غَمَرَ»، وخزانة الاَدب ٢/٢٦٠، ومغني اللبيب ٢/٦٢١ رقم ٨٦١، وشرح شواهد المغني ـ للسيوطي ـ ٢/٨٧٠ رقم ٧١٩، والاَشباه والنظائر ـ لـه أيضاً ـ ٤/٣١٣ رقم ٤١٠، وشرح الرضي على الكافية ١/٣٨٠ رقم ١٢٠ و٢/١٩١ بعد الشاهد ٢٦٩، وجامع الشواهد ٣/٣٣ ـ ٣٤.
[١]أي: الزمخشري، والجملة معطوفة على قوله المتقدم: «إن أراد بما اختاره...»، ص ٣٧٧.
[٢]قاله الفقيه السمرقندي الحنفي في تفسيره ١/٤١٩ ونسبه إلى مَن قرأ بالنصب.
[٣]البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها، وتجده في أمالي المرتضى ٢/٢٥٩، وأمالي ابن الشجري ٢/٣٢١، والاِنصاف: ٣٥٣، وشرح شواهد المغني: ٣١٤، وخزانة الاَدب ١/٤٩٩، وشرح ابن عقيل ١/٥٩٥ الشاهد رقم ١٦٦، ومشكل القرآن: ١٦٥، ومعاني القرآن ـ للزجّاج ـ ٢/٥٤، وتفسير الوسيط ٢/١١٦٠، وأحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢/٧٨، والناسخ والمنسوخ ـ له أيضاً ـ ٢/١٩٩.
ومحل الشاهد بالبيت ـ عند من احتج به من العامّة ـ قوله: (ماءً)، إذ لا يمكن عطفه على قوله (تبناً)، لامتناع أن يكون العامل في المعطوف عليه هو نفسه في المعطوف؛ لاَنَّ الماء لا يُعلف، فيكون الماء منصوباً بعامل آخر معطوفٍ على (علفتها) ليناسب المعنى، والتقدير: (وسقيتها ماءً) ونحو ذلك لاَجل استقامة المعنى.
وهو كما ترى! خارج عن أصل البحث في المسألة؛ لاَنَّ الماء لا يتوارد عليه العلف مع السقي قطعاً، فلا بُدّ من تقدير ما يناسب المقام لتصحيح المعنى، والاَمر مختلف في الاَرجل تماماً؛ إذ يصحّ توارد الغسل والمسح عليها بلا خلاف، ومع ورود أيٍّ منهما عليها سيكون
=