نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٣٧١
....................................................
= وهؤلاء ابتداءً من أنس بن مالك قد مرّ ذكرهم في متن هذه الرسالة وهوامشها فراجع.
[١٣]ـ عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ)، الدر المنثور ٣/٢٩.
[١٤]ـ عم عباد بن تميم، شرح معاني الآثار ـ للطحاوي الحنفي ـ ١/٣٥.
[١٥]ـ الصحابي رفاعة بن رافع (مات في ولاية الوليد بن عبدالملك)، المحلّى ـلابن حزم ـ ٢/٥٦ مسألة ٢٠٠، والمجموع شرح المهذب ١/٤١٨، والدر المنثور ٣/٣٧ وهو الذي روى حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّه لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّ وجلّ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين»، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٥. واحتجّ به ابن همام الحنفي في فتح القدير: ٢٠ ـ ٢١.
[١٦]ـ عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت ٦٥هـ)، شرح معاني الآثار ١/٣٥، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧، ومحاسن التأويل ٦/١١١.
[١٧]ـ الصحابي أوس الثقفي (ت ٥٩هـ)، روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يمسح على رجليه وسيأتي تخريج ذلك في أواخر هذه الرسالة ص ٤٥٨ هامش رقم ١.
[١٨]ـ مجاهد بن جبر التابعي (ت ١٠٣هـ)، تفسير الطبري ١٠/٦١ ح ١١٤٩١، وشرح معاني الآثار١/٤٠.
[١٩]ـ الضحاك بن جبر التابعي (ت١٠٥ هـ)، تفسير الطبري ١٠/ ٦١ ح ١١٤٩٣، والمحرر الوجيز ٥/٤٨، والبحر المحيط ٣/ ٤٣٧.
[٢٠]ـ الاعمش (ت ١٤٨ هـ)، تفسير الطبري ١٠/٦٠ ح١١٤٨٩، والناسخ والمنسوخ ـ لابن العربي ـ ٢/ ١٩٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٨.
[٢١]ـ قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨ هـ)، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٢/ ٣٤٥، والبحر المحيط ٣/٤٣٧.
[٢٢]ـ علقمة بن قيس (ت٦٢ هـ)، تفسير الطبري ١٠: ٦٠ ح ١١٤٨٨، واحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢/٥٧٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٨، والبحر المحيط ٣/ ٤٣٧، وفتح القدير ٢/١٨.
[٢٣]ـ جابر بن زيد (ت ٩٣ أو ١٠٣ أو ١٠٤ هـ)، كما في تفسير ابن كثير ٢د٢٧، أو ابن يزيد كما في محاسن التأويل ٦/١١١ والمراد به الجعفي التابعي المشهور الثقة (ت١٢٧ هـ) هذا وهناك أسماء أخرى لبعض الصحابة والتابعين قد فصلت مواقفهم الوضوئية وأنهم من القائلين بمسح الارجل، وقد فصل الكلام حولهم السيد المحقق علي الشهرستاني في كتابه «وضوء النبي»، ومن رام الوقوف على مصادر العامة المصرحة بوضوئهم الثنائي المسحي فليراجعه، لذا سنذكر اسماءهم فقط وهم:
[٢٤]ـ تميم بن زيد.
=