تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٥٤ - تبصرة ـ في عدد الضربات
التي هي عمدة السبب في اختلاف الأخبار. مضافا إلى شهرتها رواية وفتوى بالنسبة إلى الأخيرة.
ودعوى موافقة الأخيرة للاحتياط لو سلّم لا تكافئ ذلك مع فساده في نفسه ؛ إذ لا احتياط في شيء من الطرفين ؛ لاحتمال فساد التيمّم الواقع بالضربتين على القول باعتبار الضربة الواحدة ، بل كأنه الأظهر لاحتمال اعتبار وقوع المسحات بتلك الضربة كما هو الموجود في أخبار المرة ، فالتعدي عنها يحتاج إلى الدليل ، ولذا لم يذكر أحد في وجوه الاحتياط حصوله بالعمل بالضربتين وإنما بنوا على تكرار التيمّم أو ما هو بمنزلته كما سيجيء الإشارة إليه.
وقد يقال : إنّ الأخبار الدالّة على الاكتفاء بالمرة مطلقة ، بل مجملة بالنسبة إلى عدم وجوب المرة الثانية ؛ لعدم التصريح فيها بعدم وجوبها ، وإنما يستفاد ذلك من السكوت عنها ، فليحمل ذلك على ما دلّ على اعتبارها ، [ و ] لا أقل من كون دلالة هذه الأخبار على وجوب المرّتين أقوى من دلالة تلك على عدمه ؛ للتصريح فيها بالتعدد بخلافها.
ويدفعه أن تلك الأخبار في نفسها كالصريحة في عدم وجوب الزائد ، وبملاحظة ورودها في مقام البيان صريحة في ذلك ، سيّما مع اعتضادها بالكثرة والعمل في الجملة ، والقول باحتمال الترك من جهة التقيّة لو صحّ [١] لم يوجب الضعف في الدلالة ، مضافا إلى عدم وضوح دلالة كثير من تلك الأخبار ، بل لا ينطبق ظواهر تلك الأخبار على القول بالمرتين إلا الصحيحة [٢] الأولى ؛ إذ غيرها إنما يفيد اعتبار التوالي في الضربتين ، وبعضها يومي إلى اعتبار الضربتين بالنسبة إلى كل من الوجه واليدين.
وقد يقيّد بعضها اعتبار الضربتين أولا [٣] ثم ضربة ثالثة لليدين ؛ إذ تكرار النفض لهما من دون الضرب ولا قائل بشيء منهما في الأصحاب.
[١] في ( ألف ) : « أوضح لو » بدل « لو صحّ ». [٢] في ( ب ) : « صحيحة ». [٣] في ( د ) : « ولاء أولا » بدل : « أوّلا ».