____________________
تقدم (١) الكلام في ذلك مفصلا.
[في بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط] قوله قدس سره: (والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط) قد حكى الإجماع في " الخلاف (٢) والغنية (٣) والمنتهى (٤) والمختلف (٥) والإيضاح (٦) والدروس (٧) " على جواز بيع كلب الصيد، ونفى عنه الخلاف في " المسالك (٨) ". وفي " المهذب (٩) والمقتصر " أنه قريب من الإجماع وفيه قول متروك (١٠)، انتهى.
ولا مخالف سوى الحسن العماني على ما حكي (١١). وفي
[في بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط] قوله قدس سره: (والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط) قد حكى الإجماع في " الخلاف (٢) والغنية (٣) والمنتهى (٤) والمختلف (٥) والإيضاح (٦) والدروس (٧) " على جواز بيع كلب الصيد، ونفى عنه الخلاف في " المسالك (٨) ". وفي " المهذب (٩) والمقتصر " أنه قريب من الإجماع وفيه قول متروك (١٠)، انتهى.
ولا مخالف سوى الحسن العماني على ما حكي (١١). وفي