____________________
وغيرهم (١) بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) قالوا: لأنه يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بها، لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان حقيقة فتعين المجاز، وأقرب المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات والانتفاعات. وحكاه في " كنز العرفان (٢) " عن قوم، واحتمله المولى الأردبيلي في " آيات أحكامه (٣) " وقد يرشد إلى ذلك تخصيص اللحم بالذكر في الخنزير دون الميتة، وقد تجعل (٤) الشهرة قرينة على ذلك.
والاصوليون ومنهم المصنف في " النهاية (٥) والتهذيب (٦) " اختاروا تعلق التحريم بالمنفعة الشائعة المتبادرة وهي الأكل. ووافقهم جماعة على ذلك من الفقهاء كصاحب " التنقيح " وغيره كما ستعرف، وأيده المقدس الأردبيلي في " آياته (٧) " بذكر الأكل قبله وبعده، لكن الشهرة تدفع ذلك كله، لأنها حينئذ قرينة على إرادة خلاف المتبادر.
ولا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في " النهاية (٨) " والمحقق
والاصوليون ومنهم المصنف في " النهاية (٥) والتهذيب (٦) " اختاروا تعلق التحريم بالمنفعة الشائعة المتبادرة وهي الأكل. ووافقهم جماعة على ذلك من الفقهاء كصاحب " التنقيح " وغيره كما ستعرف، وأيده المقدس الأردبيلي في " آياته (٧) " بذكر الأكل قبله وبعده، لكن الشهرة تدفع ذلك كله، لأنها حينئذ قرينة على إرادة خلاف المتبادر.
ولا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في " النهاية (٨) " والمحقق