____________________
في " المبسوط (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد " واحتمل في الأخير الصحة لأنه في قوة عقدين، ومن ثم افترقا في الشفعة لو اختصت بأحدهما، ثم قال: وليس بشيء، لأن ذلك حق ثابت في البيع بالأصالة ورضاهما محمول عليه بخلاف ماهنا، لأن رضا البائع إنما وقع على المجموع بالمجموع (٣).
وفي " الدروس " وأولى بالبطلان ما لو قال: بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة (٤)، انتهى. وفي " المبسوط " أنه لم يجز إجماعا، والوجه في ذلك أن الإيجاب لم يقع للقابل إلا عن نصف العبد لمكان الإشاعة، وقال في " المبسوط ": فلو قال: قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح إجماعا، لأن حصته مجهولة (٥)، انتهى. ومنه يعلم حال ما إذا قال: قبلت نصفهما بنصف الثمن. وقال في " المبسوط "، إذا قال:
بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصف هذين العبدين بخمسمائة لم يصح (٦).
قوله قدس سره: (أو قال: بعتكما هذا بألف فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع) كما في " المبسوط (٧) والخلاف (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتلخيص (١٠) " وهو المنقول عن القاضي (١١). واستشكل فيه في " التذكرة (١٢) " ثم إنه
وفي " الدروس " وأولى بالبطلان ما لو قال: بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة (٤)، انتهى. وفي " المبسوط " أنه لم يجز إجماعا، والوجه في ذلك أن الإيجاب لم يقع للقابل إلا عن نصف العبد لمكان الإشاعة، وقال في " المبسوط ": فلو قال: قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح إجماعا، لأن حصته مجهولة (٥)، انتهى. ومنه يعلم حال ما إذا قال: قبلت نصفهما بنصف الثمن. وقال في " المبسوط "، إذا قال:
بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصف هذين العبدين بخمسمائة لم يصح (٦).
قوله قدس سره: (أو قال: بعتكما هذا بألف فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع) كما في " المبسوط (٧) والخلاف (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتلخيص (١٠) " وهو المنقول عن القاضي (١١). واستشكل فيه في " التذكرة (١٢) " ثم إنه