____________________
واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري وهو أن يقول: بعنيه بألف فيقول: بعتك فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت (١)، انتهى. فلم يكن مصرحا بشيء لكن ظاهره العدم على تأمل فيه.
والاشتراط خيرة " الخلاف (٢) " أيضا و" الوسيلة (٣) والسرائر (٤) " وهو ظاهر " شرح الإرشاد " لفخر (٥) الإسلام. وفي " التذكرة (٦) والإيضاح (٧) والتنقيح (٨) " أنه الأقوى. وفي " جامع المقاصد (٩) وصيغ العقود (١٠) " أنه الأصح. وفي " تعليق الإرشاد " أنه الأظهر (١١). وقد نسب في " غاية المراد (١٢) والمسالك (١٣) " إلى الخلاف دعوى الإجماع، وهو وهم قطعا، لأني تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتى النكاح فلم أجده ادعى ذلك، وإنما عبارته في المقام توهم ذلك للمستعجل وهي قوله: دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به وما ادعوه لا دلالة على صحته (١٤)، إلا أن يريد أنه استدل بأنه مجمع عليه.
والاشتراط خيرة " الخلاف (٢) " أيضا و" الوسيلة (٣) والسرائر (٤) " وهو ظاهر " شرح الإرشاد " لفخر (٥) الإسلام. وفي " التذكرة (٦) والإيضاح (٧) والتنقيح (٨) " أنه الأقوى. وفي " جامع المقاصد (٩) وصيغ العقود (١٠) " أنه الأصح. وفي " تعليق الإرشاد " أنه الأظهر (١١). وقد نسب في " غاية المراد (١٢) والمسالك (١٣) " إلى الخلاف دعوى الإجماع، وهو وهم قطعا، لأني تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتى النكاح فلم أجده ادعى ذلك، وإنما عبارته في المقام توهم ذلك للمستعجل وهي قوله: دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به وما ادعوه لا دلالة على صحته (١٤)، إلا أن يريد أنه استدل بأنه مجمع عليه.