____________________
وإنما احترز عنه، لأنه مقطوع بجوازه ولا يجوز نظمه في حيز الأقرب.
وفيه ما لا يخفى.
وقال في " جامع المقاصد (١) ": لا يبعد أن يكون في عدوله إلى " عنده " لطيفة وهي الإشارة إلى وجه عدم الجواز، لأن استحقاق الانتفاع به والاستخدام سبيل ظاهر ولمنافاته لما يفهم من قوله (صلى الله عليه وآله): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٢) " أما الإيداع فلا، لأنه محض استيمان فهو في الحقيقة خادم (٣)، انتهى.
وفي " نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) " تجوز إعارته وإيداعه، إذ ليس ملك رقبة ولا منفعة ولاحق لازم، ونحو ذلك ما في " الإيضاح (٦) ". وفي " حواشي الشهيد (٧) " الإعارة والإيداع أقوى منعا يعني من الارتهان، فليتأمل. وفي عارية " الكتاب (٨) " تحرم إعارة العبد المسلم من الكافر. وفي " المسالك (٩) " في إيداعه له وجهان أجودهما الصحة، وفي إعارته له قولان أجودهما المنع. وفي " جامع المقاصد (١٠) " لو كان المسلم جارية أو صبيا فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال إذ لا يؤمن عليه.
وفيه ما لا يخفى.
وقال في " جامع المقاصد (١) ": لا يبعد أن يكون في عدوله إلى " عنده " لطيفة وهي الإشارة إلى وجه عدم الجواز، لأن استحقاق الانتفاع به والاستخدام سبيل ظاهر ولمنافاته لما يفهم من قوله (صلى الله عليه وآله): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٢) " أما الإيداع فلا، لأنه محض استيمان فهو في الحقيقة خادم (٣)، انتهى.
وفي " نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) " تجوز إعارته وإيداعه، إذ ليس ملك رقبة ولا منفعة ولاحق لازم، ونحو ذلك ما في " الإيضاح (٦) ". وفي " حواشي الشهيد (٧) " الإعارة والإيداع أقوى منعا يعني من الارتهان، فليتأمل. وفي عارية " الكتاب (٨) " تحرم إعارة العبد المسلم من الكافر. وفي " المسالك (٩) " في إيداعه له وجهان أجودهما الصحة، وفي إعارته له قولان أجودهما المنع. وفي " جامع المقاصد (١٠) " لو كان المسلم جارية أو صبيا فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال إذ لا يؤمن عليه.