____________________
العتق، ومثله في " التذكرة (١) " بما إذا اعترف الكافر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه، وفي " جامع المقاصد (٢) " بما إذا اعترف الكافر بأن عبد زيد حر ثم اشتراه. وأطلق في " المسالك (٣) " فمثله بما إذا أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، ومثله في " نهاية الإحكام (٤) " بما لو قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه، وبما لو أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه، قال: فالاولى من هاتين أولى بالصحة من الاخرى، لأن الملك فيها ضمني والعتق في الثانية وإن حكم به فهو ظاهر غير محقق. ولم يفرق في " التذكرة (٥) والمسالك (٦) " بين الصورتين على تقدير جواز الضمني. واستوجه في " التحرير (٧) " عدم الصحة في المثال الأول أعني ما لو قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني عن كفارتي.
وفي " المبسوط (٨) والخلاف (٩) " إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه صح إن كان العبد كافرا، وإن كان مسلما لم يصح، لأنه لا يملك مسلما.
وفي " نهاية الإحكام (١٠) " أنه لو اشترى عبدا مسلما بشرط العتق فهو كما لو اشتراه مطلقا، لأن العتق لا يحصل عقيب الشراء، ثم احتمل مساواته لشراء القريب. وقد
وفي " المبسوط (٨) والخلاف (٩) " إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه صح إن كان العبد كافرا، وإن كان مسلما لم يصح، لأنه لا يملك مسلما.
وفي " نهاية الإحكام (١٠) " أنه لو اشترى عبدا مسلما بشرط العتق فهو كما لو اشتراه مطلقا، لأن العتق لا يحصل عقيب الشراء، ثم احتمل مساواته لشراء القريب. وقد