____________________
بتحريم أخذ الاجرة عليه بقول مطلق لعله أوفق.
وأما أنه يجوز له أخذ الرزق من بيت المال فقد حكى عليه الإجماع في " المنتهى (١) " تارة ونسبه إلى الأصحاب اخرى. وفي " البحار (٢) " أيضا نسبه إلى الأصحاب، وفي تجارة " مجمع البرهان (٣) " لا خلاف فيه. وبذلك صرح في " الخلاف (٤) والسرائر (٥) وجامع الشرائع " لابن سعيد (٦) و" الشرائع (٧) والنافع (٨) والكتاب (٩) " في باب القضاء وغيرها (١٠). وقيد في " المبسوط (١١) والتذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والذكرى (١٤) " وغيرها (١٥) بعدم التطوع. وفي " التذكرة (١٦) " الإجماع على ذلك، وهو مما لا خلاف فيه لأحد.
وأما أنه يجوز له أخذ الرزق من بيت المال فقد حكى عليه الإجماع في " المنتهى (١) " تارة ونسبه إلى الأصحاب اخرى. وفي " البحار (٢) " أيضا نسبه إلى الأصحاب، وفي تجارة " مجمع البرهان (٣) " لا خلاف فيه. وبذلك صرح في " الخلاف (٤) والسرائر (٥) وجامع الشرائع " لابن سعيد (٦) و" الشرائع (٧) والنافع (٨) والكتاب (٩) " في باب القضاء وغيرها (١٠). وقيد في " المبسوط (١١) والتذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والذكرى (١٤) " وغيرها (١٥) بعدم التطوع. وفي " التذكرة (١٦) " الإجماع على ذلك، وهو مما لا خلاف فيه لأحد.