____________________
" التذكرة (١) ": إنه لو كان عالما لا يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا، وظاهره دعوى الإجماع مع التلف وبدونه. وقد نسب هو - أي المحقق الثاني (٢) - إليها دعوى الإجماع صريحا في موضعين: الأول في باب الفضولي، والثاني في باب الغصب، والشهيد الثاني (٣) في الثاني. وفي " نهاية الإحكام (٤) " أطلق علماؤنا.
وفي " المختلف (٥) والإيضاح (٦) " قال علماؤنا: ليس للمشتري الرجوع على الغاصب وأطلقوا. وفي " تخليص التلخيص " أطلق الأصحاب كافة، بل قال في " جامع المقاصد (٧) " يمتنع استرداد عين الثمن عند الأصحاب وإن بقيت، ونسبه في موضع آخر (٨) إلى ظاهر الأصحاب، ونسبه في " الإيضاح (٩) " أيضا تارة إلى قول الأصحاب واخرى إلى نصهم. والتتبع في كلام الشيخ (١٠) ومن تأخر عنه (١١) يشهد بذلك.
والمخالف المصنف في " المختلف (١٢) " وفيما يأتي من الكتاب و" نهاية الإحكام (١٣) " وولده في الإيضاح (١٤) وشرح الإرشاد (١٥) " والشهيدان والمحقق الثاني في
وفي " المختلف (٥) والإيضاح (٦) " قال علماؤنا: ليس للمشتري الرجوع على الغاصب وأطلقوا. وفي " تخليص التلخيص " أطلق الأصحاب كافة، بل قال في " جامع المقاصد (٧) " يمتنع استرداد عين الثمن عند الأصحاب وإن بقيت، ونسبه في موضع آخر (٨) إلى ظاهر الأصحاب، ونسبه في " الإيضاح (٩) " أيضا تارة إلى قول الأصحاب واخرى إلى نصهم. والتتبع في كلام الشيخ (١٠) ومن تأخر عنه (١١) يشهد بذلك.
والمخالف المصنف في " المختلف (١٢) " وفيما يأتي من الكتاب و" نهاية الإحكام (١٣) " وولده في الإيضاح (١٤) وشرح الإرشاد (١٥) " والشهيدان والمحقق الثاني في