____________________
في " الشرائع (١) والنافع (٢) " وتلميذه " كاشف الرموز (٣) " والمصنف في " الإرشاد (٤) " فجوزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب. ومال إليه صاحب " التنقيح (٥) " للأصل وتبادر التناول من الآية الشريفة. وفي " السرائر (٦) " أنه مروي. ولعله أشار إلى ما رواه الصدوق (٧) عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه " سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ وتشرب ولكن لا تصل فيها " * وهو خبر مرفوض محمول على التقية، وربما (٨) حمل على أن المراد لا بأس بجعلهما فيه وإن تنجسا به، فتأمل.
والصدوق في " المقنع (٩) " جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير
والصدوق في " المقنع (٩) " جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير