____________________
والنافع (١) " على أنه قد تحمل (٢) الكراهية في الثلاثة الأول على التحريم، فلا حاجة حينئذ إلى التقييد بما لا يؤكل لحمه. وأما كونها من السباع فهو ظاهر " السرائر (٣) " وغيرها (٤) بل هو مما لا ريب فيه. وأما الزاغ - وهو غراب الزرع - والغداف وهو أصغر منه ففي تحريم أكلهما خلاف، والأقوى في الجميع التحريم كما في " المبسوط (٥) والخلاف (٦) والمختلف (٧) والإيضاح (٨) والروضة (٩) " وغيرها (١٠) لقول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح " لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره (١١) " وللإجماعين المذكورين. وخبر زرارة (١٢) على ضعفه متروك الظاهر إجماعا.
وعلى هذا يصح إطلاق المصنف أيضا، فتأمل.
[في بيع المسوخ] قوله قدس سره: (والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع
وعلى هذا يصح إطلاق المصنف أيضا، فتأمل.
[في بيع المسوخ] قوله قدس سره: (والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع