____________________
بناه على الغالب، ومن ترك القيد فلعله لحظ إحدى صيغتي السلم فإن الإيجاب فيها من المشتري.
[في المعاطاة] قوله قدس سره: (ولا تكفي المعاطاة) كما في " الشرائع (١) والتذكرة (٢) والدروس (٣) واللمعة (٤) " وظاهر الجميع - لأن كانت العبارة واحدة - أنها * لا تكفي في المقصود بالبيع وهو نقل الملك كما هو صريح " الخلاف (٥) والسرائر (٦) والمختلف (٧) وحواشي الشهيد على الكتاب (٨) وقواعده (٩) والتنقيح (١٠) " وهو ظاهر " الإرشاد (١١) " حيث قال: ولا ينعقد بدون الإيجاب والقبول. وهو ظاهر كل ما اشترط فيه الإيجاب والقبول " كالخلاف (١٢) والمراسم (١٣)
[في المعاطاة] قوله قدس سره: (ولا تكفي المعاطاة) كما في " الشرائع (١) والتذكرة (٢) والدروس (٣) واللمعة (٤) " وظاهر الجميع - لأن كانت العبارة واحدة - أنها * لا تكفي في المقصود بالبيع وهو نقل الملك كما هو صريح " الخلاف (٥) والسرائر (٦) والمختلف (٧) وحواشي الشهيد على الكتاب (٨) وقواعده (٩) والتنقيح (١٠) " وهو ظاهر " الإرشاد (١١) " حيث قال: ولا ينعقد بدون الإيجاب والقبول. وهو ظاهر كل ما اشترط فيه الإيجاب والقبول " كالخلاف (١٢) والمراسم (١٣)