____________________
والمختلف (١) والإرشاد (٢) وشرحه " لفخر الإسلام (٣) و" الدروس (٤) واللمعة (٥) وإيضاح النافع وغاية المرام (٦) (المراد - خ ل) والميسية والروضة (٧) والكفاية (٨) ". وفي " غاية المرام (٩) " أنه المشهور لكن بعضهم عبر بيتوكل وبعض بيبيع، ولعل المعنى واحد والغرض بيان اتفاقهم على القول بالكراهية.
وقال في " الخلاف (١٠) ": لا يجوز أن يتوكل حاضر لباد سواء كان في الناس حاجة إلى ما معهم أو لم يكن. ووافقه على ذلك المحقق الثاني في " حواشيه الثلاث (١١) " ولعله ظاهر " الغنية (١٢) " حيث قال: ونهى... إلخ. وحرمه في " المبسوط (١٣) " إذا كان ما معهم مما يضطر إليه. وحكي ذلك (١٤) عن القاضي. قال في " المبسوط ١٥ ": ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد، ومعناه أن يكون سمسارا له بل يتركه أن يتولى بنفسه، ليرزق الله بعضهم من بعض، فإن خالف أثم وكان البيع
وقال في " الخلاف (١٠) ": لا يجوز أن يتوكل حاضر لباد سواء كان في الناس حاجة إلى ما معهم أو لم يكن. ووافقه على ذلك المحقق الثاني في " حواشيه الثلاث (١١) " ولعله ظاهر " الغنية (١٢) " حيث قال: ونهى... إلخ. وحرمه في " المبسوط (١٣) " إذا كان ما معهم مما يضطر إليه. وحكي ذلك (١٤) عن القاضي. قال في " المبسوط ١٥ ": ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد، ومعناه أن يكون سمسارا له بل يتركه أن يتولى بنفسه، ليرزق الله بعضهم من بعض، فإن خالف أثم وكان البيع