____________________
يدع البائع الجهل أو الإذن أو نحو ذلك، فتأمل.
وأما الاحتمال الثاني للمولى الأردبيلي فقد تقدم (١) بطلانه بالأخبار والإجماع والاعتبار عند شرح قوله " ولو باع ملكه وملك غيره صفقة " وقد ذكره في " جامع المقاصد (٢) " في المقام بعنوان السؤال وأجاب عنه بما يرجع إلى ما ذكرناه هناك.
[لو باع مالك النصف النصف] قوله قدس سره: (ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على الإجازة) هذان الاحتمالان ذكرا في " نهاية الإحكام (٣) والإيضاح (٤) وجامع المقاصد (٥) " في موضعين منه - أي الأخير - في البيع والوصايا مع حكمه فيهما بأن الاحتمال الأول هو الأصح، وفي باب الصلح (٦) جزم بالأول. وفي " المسالك (٧) " في باب الصلح نسبته إلى الأصحاب. وقد أخذ مسلما في غصب " جامع المقاصد (٨)
وأما الاحتمال الثاني للمولى الأردبيلي فقد تقدم (١) بطلانه بالأخبار والإجماع والاعتبار عند شرح قوله " ولو باع ملكه وملك غيره صفقة " وقد ذكره في " جامع المقاصد (٢) " في المقام بعنوان السؤال وأجاب عنه بما يرجع إلى ما ذكرناه هناك.
[لو باع مالك النصف النصف] قوله قدس سره: (ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على الإجازة) هذان الاحتمالان ذكرا في " نهاية الإحكام (٣) والإيضاح (٤) وجامع المقاصد (٥) " في موضعين منه - أي الأخير - في البيع والوصايا مع حكمه فيهما بأن الاحتمال الأول هو الأصح، وفي باب الصلح (٦) جزم بالأول. وفي " المسالك (٧) " في باب الصلح نسبته إلى الأصحاب. وقد أخذ مسلما في غصب " جامع المقاصد (٨)