____________________
الفحل فحذف المضاف. وقيل: يقال لكراء الفحل عسب وعسب فحله أعسبه أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف. قلت:
وستسمع ما رواه الشيخ في " المبسوط (١) ".
وفي " الصحاح (٢) " العسب الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، ونهي عن عسب الفحل، وعسب الفحل، أيضا ضرابه وقيل: ماؤه. ونحوه ما في " القاموس (٣) " مع زيادة نسله. وفي " المصباح المنير (٤) " نهي عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف والأصل كراء عسب الفحل، لأن ثمرته المقصودة غير معلومة فإنه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر. ونحوه ما في " مجمع البحرين (٥) " ونحوه ما نقل (٦) عن " الفائق والجمهرة " فقد اتفقت على خلاف ما في الكتاب من وجهين، الأول: أنه فهم البيع وهم فهموا الاجرة والكراء إما توسعا أو حقيقة. ولعلهم أرادوا الثمن والقيمة فيرجع إلى البيع.
والوجه في عدول المصنف عن ذلك إلى البيع، لأن * استيجار الفحل للضراب ليس محرما عند علمائنا، قاله في " التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) ". وفي غصب " السرائر (٩) والشرائع (١٠) " أن اجرة ضراب الفحل ليست محرمة عندنا، وفي الأول
وستسمع ما رواه الشيخ في " المبسوط (١) ".
وفي " الصحاح (٢) " العسب الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، ونهي عن عسب الفحل، وعسب الفحل، أيضا ضرابه وقيل: ماؤه. ونحوه ما في " القاموس (٣) " مع زيادة نسله. وفي " المصباح المنير (٤) " نهي عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف والأصل كراء عسب الفحل، لأن ثمرته المقصودة غير معلومة فإنه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر. ونحوه ما في " مجمع البحرين (٥) " ونحوه ما نقل (٦) عن " الفائق والجمهرة " فقد اتفقت على خلاف ما في الكتاب من وجهين، الأول: أنه فهم البيع وهم فهموا الاجرة والكراء إما توسعا أو حقيقة. ولعلهم أرادوا الثمن والقيمة فيرجع إلى البيع.
والوجه في عدول المصنف عن ذلك إلى البيع، لأن * استيجار الفحل للضراب ليس محرما عند علمائنا، قاله في " التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) ". وفي غصب " السرائر (٩) والشرائع (١٠) " أن اجرة ضراب الفحل ليست محرمة عندنا، وفي الأول