____________________
وفي " التحرير (١) والمنتهى " على ما حكي عنه (٢) و" جامع المقاصد (٣) وتعليق الإرشاد (٤) والمسالك (٥) والروضة (٦) " أنه لا بأس بشراء البلدي للبادي، للأصل واختصاص النصوص بالبيع، ويضعفان بعموم التعليل " ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٧) ". قال في " إيضاح النافع ": الوجه عموم كراهية الوكالة للبيع والابتياع والسمسرة له وإعلامه بالثمن لظاهر التعليل، ولا فرق بين أن يكون في البادية أو الحضر، انتهى.
وفي " المبسوط (٨) والغنية (٩) والتذكرة (١٠) وتعليق الإرشاد (١١) والمسالك (١٢) والروضة (١٣) " وغيرها (١٤) أن البيع صحيح على القولين.
قوله قدس سره: (ونهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع حبل الحبلة وهو
وفي " المبسوط (٨) والغنية (٩) والتذكرة (١٠) وتعليق الإرشاد (١١) والمسالك (١٢) والروضة (١٣) " وغيرها (١٤) أن البيع صحيح على القولين.
قوله قدس سره: (ونهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع حبل الحبلة وهو