____________________
عليه إجماع " التذكرة " وفيها أيضا: الإجماع على اشتراط القصد (١). وقد نص عليه الأكثر (٢)، وظاهرهم عدم الخلاف فيه.
وفي " التذكرة " لو باع الهازل لم ينعقد عندنا، لأنه غير قاصد (٣). وقد سمعت ما في " الرياض " وفاقد القصد ما كان كالهازل والغافل والنائم كما في " نهاية الإحكام (٤) ".
والمشهور أن المكره لو باع ثم رضي بعد زوال عذره انعقد بيعه. وفي " الرياض (٥) والحدائق (٦) " أن ظاهرهم الاتفاق على ذلك. وهو ظاهر " الكفاية " حيث قال: قالوا (٧)، فتأمل. وقد يلوح ذلك من " جامع المقاصد " حيث قال: إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث، وإلا فللنظر فيه مجال (٨). وقد نص على ذلك في " الشرائع (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) وشرحه " لفخر الإسلام (١٣) و" نهاية الإحكام (١٤) وحواشي الشهيد (١٥) والدروس (١٦) واللمعة (١٧)
وفي " التذكرة " لو باع الهازل لم ينعقد عندنا، لأنه غير قاصد (٣). وقد سمعت ما في " الرياض " وفاقد القصد ما كان كالهازل والغافل والنائم كما في " نهاية الإحكام (٤) ".
والمشهور أن المكره لو باع ثم رضي بعد زوال عذره انعقد بيعه. وفي " الرياض (٥) والحدائق (٦) " أن ظاهرهم الاتفاق على ذلك. وهو ظاهر " الكفاية " حيث قال: قالوا (٧)، فتأمل. وقد يلوح ذلك من " جامع المقاصد " حيث قال: إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث، وإلا فللنظر فيه مجال (٨). وقد نص على ذلك في " الشرائع (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) وشرحه " لفخر الإسلام (١٣) و" نهاية الإحكام (١٤) وحواشي الشهيد (١٥) والدروس (١٦) واللمعة (١٧)