____________________
الطهارة. وقد وافقه المصنف على ذلك في مطاعم الكتاب (١) وحكى الشهيد في " حواشيه على الكتاب (٢) " أنه نقل عن المصنف في حلقة الدرس أنه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السماء. وصاحب " الكفاية (٣) " استشكل في حرمة التكسب بجلد الميتة نظرا إلى خبر أبي القاسم الصيقل وولده (٤) وهو طويل تضمن جواز التكسب به لكنه والأصل (كالأصل - خ ل) معارضان مدفوعان بالأخبار الاخر والإجماعات التي قد سمعتها.
وفي " النهاية (٥) والوسيلة (٦) والجامع (٧) " فيما حكي عنه إذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شيء منه وبيع على مستحل الميتة. وقال ابن إدريس: إنه مخالف لاصول المذهب (٨). وهو كذلك قطعا، وفي الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه يرمى بها جميعا (٩)، وقال القاضي: إن الأحوط ترك بيعه (١٠). وقال المحقق: ربما كان حسنا إذا قصد بيع المذكى حسب (١١).
ووافقه المصنف في مطاعم الكتاب (١٢) و" التحرير (١٣) ".
وفي " النهاية (٥) والوسيلة (٦) والجامع (٧) " فيما حكي عنه إذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شيء منه وبيع على مستحل الميتة. وقال ابن إدريس: إنه مخالف لاصول المذهب (٨). وهو كذلك قطعا، وفي الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه يرمى بها جميعا (٩)، وقال القاضي: إن الأحوط ترك بيعه (١٠). وقال المحقق: ربما كان حسنا إذا قصد بيع المذكى حسب (١١).
ووافقه المصنف في مطاعم الكتاب (١٢) و" التحرير (١٣) ".