____________________
والكفاية (١) " أنه الأقرب. وفي " اللمعة (٢) والروضة (٣) " أنه لا يشترط تقديم الإيجاب وإن كان تقديمه أحسن. وفي " مجمع البرهان " أنه الأظهر (٤). وفي " غاية المراد " أن كلام الشيخ يشعر بأنه لو قدم القبول فأتبعه البائع بالإيجاب ثم أعاد المشتري القبول أنه يصح، قال: فإن أراد به مع ذكر الثمن في طلب العقد فمسلم وإلا فممنوع، إذ ذكره في القبول المقدم لا أثر له (٥)، انتهى فتأمل فيه.
واشترط جماعة منهم المصنف في " نهاية الإحكام (٦) " والشهيد (٧) والمقداد (٨) والمحقق الثاني (٩) أن لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا، قالوا: ولا يضر تخلل آن أو تنفس أو سعال. قلت: هو مما لا ريب فيه.
واشترط في " التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام " أن يكون الإيجاب والقبول منجزين. قال: فلو علقه على شرط لم يصح، ولو علقه على مشيئة المشتري بأن قال: بعتك هذا بألف إن شئت فقال: اشتريت لم ينعقد أيضا كما لو قال: إن دخلت الدار. واحتمل في هذا في " نهاية الإحكام " الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد فإنه لو لم يشأ لم يشتر (١١). وقال في " التذكرة ": إنه أظهر وجهي الشافعية (١٢) ورده. وقال في " نهاية الإحكام ": الحق الأول لأنه حالة الإيجاب غير عالم
واشترط جماعة منهم المصنف في " نهاية الإحكام (٦) " والشهيد (٧) والمقداد (٨) والمحقق الثاني (٩) أن لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا، قالوا: ولا يضر تخلل آن أو تنفس أو سعال. قلت: هو مما لا ريب فيه.
واشترط في " التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام " أن يكون الإيجاب والقبول منجزين. قال: فلو علقه على شرط لم يصح، ولو علقه على مشيئة المشتري بأن قال: بعتك هذا بألف إن شئت فقال: اشتريت لم ينعقد أيضا كما لو قال: إن دخلت الدار. واحتمل في هذا في " نهاية الإحكام " الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد فإنه لو لم يشأ لم يشتر (١١). وقال في " التذكرة ": إنه أظهر وجهي الشافعية (١٢) ورده. وقال في " نهاية الإحكام ": الحق الأول لأنه حالة الإيجاب غير عالم