____________________
أحدهما كعبارة الخلاف، قال: إذا مر بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه بإجماع الفرقة وأخبارهم. وفي موضع آخر من " السرائر " ادعى الإجماع وتواتر الأخبار. ولم يشترطا إلا عدم الأخذ. وأما عدم الإفساد فمعلوم بالإجماع والعقل، وأما عدم القصد فمن ظاهر المرور. وستسمع تمام الكلام في ذلك. وقد يظهر من ثمار " المسالك (١) " دعوى الإجماع هنا حيث نسب الخلاف إلى الندرة.
وقد قصر هؤلاء الحكم على الفواكه - أعني ثمرة النخل وغيره - دون الزرع والخضر، لكن المحكي عن الشيخ في " المبسوط (٢) " وأبي الصلاح (٣) تعميم الحكم للزرع والخضر كما هو صريح " الاستبصار (٤) والشرائع (٥) " في باب الثمار و" نهاية الإحكام (٦) واللمعة (٧) والمهذب البارع (٨) والمقتصر (٩) وإيضاح النافع والكفاية (١٠) " وغيرها (١١). وحكاه في " كشف اللثام (١٢) " عن التذكرة، وقد سمعت ما وجدنا فيها.
وفي " الكفاية " أنه المشهور. وفي أطعمة " المسالك (١٣) " نسبه إلى الأكثر وأن الشيخ
وقد قصر هؤلاء الحكم على الفواكه - أعني ثمرة النخل وغيره - دون الزرع والخضر، لكن المحكي عن الشيخ في " المبسوط (٢) " وأبي الصلاح (٣) تعميم الحكم للزرع والخضر كما هو صريح " الاستبصار (٤) والشرائع (٥) " في باب الثمار و" نهاية الإحكام (٦) واللمعة (٧) والمهذب البارع (٨) والمقتصر (٩) وإيضاح النافع والكفاية (١٠) " وغيرها (١١). وحكاه في " كشف اللثام (١٢) " عن التذكرة، وقد سمعت ما وجدنا فيها.
وفي " الكفاية " أنه المشهور. وفي أطعمة " المسالك (١٣) " نسبه إلى الأكثر وأن الشيخ