____________________
ومجمع البرهان (١) والكفاية (٢) " وغيرها (٣). وقد يظهر من " كشف الرموز (٤) والدروس (٥) والتنقيح (٦) والميسية والمسالك (٧) " التوقف حيث لم يرجحوا شيئا. والتحريم خيرة " المبسوط (٨) وفقه الراوندي (٩) والسرائر (١٠) وجامع المقاصد (١١) وتعليق النافع وتعليق الإرشاد (١٢) " وهو ظاهر " الغنية (١٣) " حيث قال: ونهى... إلخ.
وإطلاقهم كما هو صريح تعريف السوم لجماعة - كما عرفت - أنه لا فرق في ذلك بين البيع والشراء.
وحجة الفريقين الخبر المتناقل في كتب الفروع واللغة " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه (١٤) " وهو خبر معناه النهي، وهو مروي من طرقنا رواه الصدوق في آخر " الفقيه (١٥) " بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن " الصادق (عليه السلام) قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم "
وإطلاقهم كما هو صريح تعريف السوم لجماعة - كما عرفت - أنه لا فرق في ذلك بين البيع والشراء.
وحجة الفريقين الخبر المتناقل في كتب الفروع واللغة " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه (١٤) " وهو خبر معناه النهي، وهو مروي من طرقنا رواه الصدوق في آخر " الفقيه (١٥) " بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن " الصادق (عليه السلام) قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم "