____________________
والكفاية (١) " وكذا " الإرشاد (٢) ومجمع البرهان (٣) " يجوز بشرط إعلام المشتري، ونحوه ما في " المسالك (٤) " وقد سمعت (٥) قوله (عليه السلام) في خبر ابن وهب: " يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به " كما سمعت (٦) ما في " الخلاف والسرائر " فإنه قد يلوح منهما ذلك.
وقال الاستاذ: ليس الإعلام شرطا في صحة العقد وإن وجب الخيار مع الجهل (٧).
وفي " التنقيح " تبعا للشهيد في " حواشيه " إذا باعه من دون إعلام صح البيع وفعل حراما (٨). وبذلك صرح المحقق الثاني (٩)، قال في " المسالك " بعد أن نقل ذلك:
ويشكل الجواز بناءا على تعليله بالاستصباح فإن مقتضاه الإعلام بالحال والبيع لتلك الغاية (١٠)، انتهى. قلت: وهو الذي يقتضيه الأصل، إذ الأصل عدم الانتفاع فيقتصر فيه على موضع اليقين، وكلامه هذا يدل على أنه فهم من تعليل الأصحاب اشتراط صحة البيع بقصد الاستصباح كما هو صريح " السرائر " وظاهر " الخلاف " أو صريحه كما عرفت، وقد عرفت أنه قد يمكن استظهار ذلك من الأخبار (١١).
ويبقى الكلام في الملازمة بين الأمرين بأن تقول: إن اشتراط قصد الاستصباح للمشتري والبائع أو أحدهما يقتضي اشتراط الإعلام بالنجاسة وليست ثابتة عقلا
وقال الاستاذ: ليس الإعلام شرطا في صحة العقد وإن وجب الخيار مع الجهل (٧).
وفي " التنقيح " تبعا للشهيد في " حواشيه " إذا باعه من دون إعلام صح البيع وفعل حراما (٨). وبذلك صرح المحقق الثاني (٩)، قال في " المسالك " بعد أن نقل ذلك:
ويشكل الجواز بناءا على تعليله بالاستصباح فإن مقتضاه الإعلام بالحال والبيع لتلك الغاية (١٠)، انتهى. قلت: وهو الذي يقتضيه الأصل، إذ الأصل عدم الانتفاع فيقتصر فيه على موضع اليقين، وكلامه هذا يدل على أنه فهم من تعليل الأصحاب اشتراط صحة البيع بقصد الاستصباح كما هو صريح " السرائر " وظاهر " الخلاف " أو صريحه كما عرفت، وقد عرفت أنه قد يمكن استظهار ذلك من الأخبار (١١).
ويبقى الكلام في الملازمة بين الأمرين بأن تقول: إن اشتراط قصد الاستصباح للمشتري والبائع أو أحدهما يقتضي اشتراط الإعلام بالنجاسة وليست ثابتة عقلا