____________________
للخبر المتقدم (١) وغيره (٢)، والمراد به العيب الظاهر كما في " الدروس (٣) " وأما إذا كان خفيا فيحرم. وفي " السرائر (٤) " بعد أن ذكر كراهيته قال: وأما كتمان العيب مع العلم به فهو محظور بلا خلاف، وكأنه أراد مع الخفا. وأطلق في " الكفاية (٥) " تحريم كتمان العيب.
قوله رحمه الله: (واليمين على البيع) كما في " النهاية (٦) وفقه الراوندي (٧) والسرائر (٨) " وغيرها (٩) وأطلق في " النافع (١٠) والكفاية (١١) " كراهية اليمين من دون تقييد بالبيع. وقيد في " اللمعة (١٢) " وظاهر " الإرشاد (١٣) " على البيع والشراء، وموضع الأدب الحلف صادقا، وأما الكاذب فقد قال في " الروضة (١٤) " فعليه لعنة الله.
قوله رحمه الله: (والسوم ما بين طلوع الفجر والشمس) كما صرح به الأصحاب (١٥)، ووردت به الأخبار (١٦) لأنها من ساعات الجنة تقسم فيها أرزاق
قوله رحمه الله: (واليمين على البيع) كما في " النهاية (٦) وفقه الراوندي (٧) والسرائر (٨) " وغيرها (٩) وأطلق في " النافع (١٠) والكفاية (١١) " كراهية اليمين من دون تقييد بالبيع. وقيد في " اللمعة (١٢) " وظاهر " الإرشاد (١٣) " على البيع والشراء، وموضع الأدب الحلف صادقا، وأما الكاذب فقد قال في " الروضة (١٤) " فعليه لعنة الله.
قوله رحمه الله: (والسوم ما بين طلوع الفجر والشمس) كما صرح به الأصحاب (١٥)، ووردت به الأخبار (١٦) لأنها من ساعات الجنة تقسم فيها أرزاق