____________________
في " حاشية الإرشاد (١) " فليتأمل.
وقال الاستاذ (٢): لا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطلي الأجرب وجعله صابونا ونحوهما إلا الاستصباح تحت الظلال.
وممن صرح بعدم جواز الاستصباح به تحت الظلال المفيد في " المقنعة (٣) " والشيخ في " النهاية (٤) والخلاف (٥) " وسلار في " المراسم (٦) " والقاضي فيما حكي عنه (٧) وابن إدريس (٨) والمحقق في مطاعم " الشرائع (٩) والنافع (١٠) " والمصنف في " التذكرة (١١) والإرشاد (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) " ومطاعم الكتاب (١٤). وهو ظاهر الشهيد في
وقال الاستاذ (٢): لا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطلي الأجرب وجعله صابونا ونحوهما إلا الاستصباح تحت الظلال.
وممن صرح بعدم جواز الاستصباح به تحت الظلال المفيد في " المقنعة (٣) " والشيخ في " النهاية (٤) والخلاف (٥) " وسلار في " المراسم (٦) " والقاضي فيما حكي عنه (٧) وابن إدريس (٨) والمحقق في مطاعم " الشرائع (٩) والنافع (١٠) " والمصنف في " التذكرة (١١) والإرشاد (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) " ومطاعم الكتاب (١٤). وهو ظاهر الشهيد في