____________________
وغيرهم (١)، وهو المنقول (٢) عن القاضي.
وفي " الخلاف (٣) " الإجماع على أنه لا يجوز بيع شيء من المسوخ، وهو قد يظهر من " الغنية (٤) ". وفي " الخلاف (٥) " أيضا الإجماع على أنه لا يجوز بيع القرد.
وفي " المبسوط (٦) " جعل المسوخ نجسة كالكلاب، وادعى الإجماع على عدم جواز بيعها وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال، قال: إلا الكلب فإن فيه خلافا، ولم ينقل خلافا في المسوخ ولا فيما توالد منها ولا من أحدها. وصرح في صلاة " المبسوط (٧) " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس، وفي أطعمة " الخلاف (٨) " أن المسوخ كلها نجسة. وفي " المراسم (٩) والوسيلة (١٠) والإصباح (١١) " نجاسة لعابها. وعن أبي علي (١٢) القول بنجاسة سؤر المسوخ.
ويمكن تنزيل قول الشيخ بنجاستها على ما ذكره في " الاقتصاد (١٣) " من أنها نجسة الحكم، يعني لا يجوز بيعها لكن ذلك لا يتم في وبر الثعلب واللعاب.
وأول من خالف ابن إدريس (١٤) في خصوص الفيلة والذئبة فجوز بيعهما،
وفي " الخلاف (٣) " الإجماع على أنه لا يجوز بيع شيء من المسوخ، وهو قد يظهر من " الغنية (٤) ". وفي " الخلاف (٥) " أيضا الإجماع على أنه لا يجوز بيع القرد.
وفي " المبسوط (٦) " جعل المسوخ نجسة كالكلاب، وادعى الإجماع على عدم جواز بيعها وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال، قال: إلا الكلب فإن فيه خلافا، ولم ينقل خلافا في المسوخ ولا فيما توالد منها ولا من أحدها. وصرح في صلاة " المبسوط (٧) " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس، وفي أطعمة " الخلاف (٨) " أن المسوخ كلها نجسة. وفي " المراسم (٩) والوسيلة (١٠) والإصباح (١١) " نجاسة لعابها. وعن أبي علي (١٢) القول بنجاسة سؤر المسوخ.
ويمكن تنزيل قول الشيخ بنجاستها على ما ذكره في " الاقتصاد (١٣) " من أنها نجسة الحكم، يعني لا يجوز بيعها لكن ذلك لا يتم في وبر الثعلب واللعاب.
وأول من خالف ابن إدريس (١٤) في خصوص الفيلة والذئبة فجوز بيعهما،