____________________
لخسته أو لقلته، وكل منهما لا نفع فيه أصلا أو ينتفع به نادرا. وقد أطلق في " الغنية (١) والسرائر (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) والتذكرة (٧) وحواشي الكتاب " للشهيد (٨) و" مجمع الفائدة والبرهان (٩) والمسالك (١٠) والكفاية (١١) " تحريم ما لا ينتفع به.
وقال في " المبسوط (١٢) ": كل ما ينفصل من الآدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا، لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه. وفي موضع آخر من " المبسوط " فإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات، وعد أشياء كثيرة.
وفي " الدروس (١٣) " ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان.
وفي " التنقيح (١٤) " ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان. وقد ينزل كلام من أطلق على ما في " الدروس " إذ كل شيء فله نفع ما كما قال في " التذكرة (١٥) "
وقال في " المبسوط (١٢) ": كل ما ينفصل من الآدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا، لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه. وفي موضع آخر من " المبسوط " فإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات، وعد أشياء كثيرة.
وفي " الدروس (١٣) " ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان.
وفي " التنقيح (١٤) " ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان. وقد ينزل كلام من أطلق على ما في " الدروس " إذ كل شيء فله نفع ما كما قال في " التذكرة (١٥) "