____________________
أن لا يقول الرجل للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها بالثمن أو أقل، وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره: أنا أزيدك في الثمن) كذا رواه في " التذكرة (١) " وذكر المعنيين وحكم بالكراهة فيهما، وقد يلوح منه في الثاني - أعني الشراء على شراء غيره - دعوى الإجماع على الكراهية. ورواه في " المبسوط (٢) " لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه، وذكر المعنيين، قال: إنهما حرام وإن أحدا من المسلمين لم يفرق بينهما.
ونحوه في ذلك كله ما حكى (٣) عن " المنتهى " وابن الأثير روى الحديث كما في المبسوط، وحكى المعنى الثاني في تفسيره عن أبي عبيد (٤)، وعينه صاحب " المصباح المنير " قال: في الحديث " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه (٥) " أي لا يشتري لأن النهي إنما هو في هذا الحديث على المشتري، وأيده بالحديث الآخر " لا يبتاع الرجل على بيع أخيه (٦) " وبالآخر (٧) " يحرم سوم الرجل على سوم أخيه (٨) " فإن أراد الفرق فقد عرفت أن أحدا من المسلمين لم يفرق، وإن أراد بيان المعنى الظاهر من الخبر فلا بأس.
قوله رحمه الله: (وبيع التلجئة باطل، وهو المواطأة على
ونحوه في ذلك كله ما حكى (٣) عن " المنتهى " وابن الأثير روى الحديث كما في المبسوط، وحكى المعنى الثاني في تفسيره عن أبي عبيد (٤)، وعينه صاحب " المصباح المنير " قال: في الحديث " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه (٥) " أي لا يشتري لأن النهي إنما هو في هذا الحديث على المشتري، وأيده بالحديث الآخر " لا يبتاع الرجل على بيع أخيه (٦) " وبالآخر (٧) " يحرم سوم الرجل على سوم أخيه (٨) " فإن أراد الفرق فقد عرفت أن أحدا من المسلمين لم يفرق، وإن أراد بيان المعنى الظاهر من الخبر فلا بأس.
قوله رحمه الله: (وبيع التلجئة باطل، وهو المواطأة على