____________________
وقد تعرض الأصحاب في المقام لضمان العين إذا تلفت وكانت قيمية، فينبغي أن نشير إلى ذلك إشارة إجمالية وإلا فمحل ذلك بابه، فنقول: قال في " المختلف (١) " في المقام: قال علماؤنا إن الغاصب يضمن ذا القيمة بأعلى القيم، وفي باب الغصب (٢) قال: إنه الأشهر. قلت: وهو خيرة " المبسوط (٣) والخلاف (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) واللمعة (٨) " واستحسنه في غصب " الشرائع (٩) " ونسبه في " المسالك (١٠) " إلى النهاية قال: وفي صحيحة أبي ولاد فيمن اكترى البغل وتجاوز محل الشرط ما يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين. وستسمع (١١) الحال في الخبر المذكور.
وفي " النهاية (١٢) والمبسوط (١٣) " أيضا يضمنه بقيمته يوم غصبه. وهو خيرة " المراسم (١٤) والمقنعة (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧) وكشف الرموز (١٨) ". ونسبه في
وفي " النهاية (١٢) والمبسوط (١٣) " أيضا يضمنه بقيمته يوم غصبه. وهو خيرة " المراسم (١٤) والمقنعة (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧) وكشف الرموز (١٨) ". ونسبه في