____________________
خمسة (١) وفي بعض ستة (٢). وأما الصحيح الذي فيه " إياك أن تحتكر " فالمنع للمخاطب به وهو حكيم بن حزام (٣)، والخاطئ في بقية الأخبار (٤) لا يستلزم التحريم، مع إشعار بعض الصحاح بالجواز على كراهية، قال: " إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام (٥) " حيث عدل عن قوله " لا يجوز " إلى قوله " يكره " ففيه دلالة على أن الكراهة بالمعنى المتعارف الآن.
قوله رحمه الله: (وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح) أما ما عدا الملح فإجماعي كما في " كشف الرموز (٦) " وظاهر " السرائر " حيث قال: عند أصحابنا (٧) و" مجمع البرهان " حيث قال: لا خلاف (٨). وقد نص على ذلك في " النهاية (٩) والمبسوط (١٠)
قوله رحمه الله: (وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح) أما ما عدا الملح فإجماعي كما في " كشف الرموز (٦) " وظاهر " السرائر " حيث قال: عند أصحابنا (٧) و" مجمع البرهان " حيث قال: لا خلاف (٨). وقد نص على ذلك في " النهاية (٩) والمبسوط (١٠)