____________________
به الشهيد (١) في " حواشي الكتاب " في باب الوكالة. وهو قضية قوله في " اللمعة (٢) " حيث منع من الوكالة في الصلاة الواجبة في حال الحياة وهو يعطي جوازها في المندوبة، قال في " الروضة (٣) ": واحترز بالواجبة عن المندوبة فتصح الاستنابة فيها في الجملة كصلاة الطواف المندوب وصلاة الزيارة، وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه، انتهى. لكن المحقق الثاني في " جامع المقاصد (٤) " في باب الإجارة حكى إجماع الأصحاب على أنه يشترط في صحة النيابة في الصلاة والصيام للموت.
وحكى في " الإيضاح (٥) " عن ابن البراج أنه أطلق القول بالتحريم فيما نحن فيه، واستدل له بعموم النهي عن أخذ أجر التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب.
وتبعه على ذلك صاحب " جامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) " ولم نقف على نهي في الباب ولا ذكره أحد غيرهم من الأصحاب، ولعلهم أرادوا أنه عبادة فيشملها النهي عن أخذ الاجرة في العبادات. ويشهد له * عدم جواز الاجرة على بعض المندوبات كالأذان. ثم إن حكاية " جامع المقاصد والمسالك " عن القاضي غير صحيحة حيث قالا (٨): وخلافا لابن البراج، والموجود من كلامه في " المختلف "
وحكى في " الإيضاح (٥) " عن ابن البراج أنه أطلق القول بالتحريم فيما نحن فيه، واستدل له بعموم النهي عن أخذ أجر التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب.
وتبعه على ذلك صاحب " جامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) " ولم نقف على نهي في الباب ولا ذكره أحد غيرهم من الأصحاب، ولعلهم أرادوا أنه عبادة فيشملها النهي عن أخذ الاجرة في العبادات. ويشهد له * عدم جواز الاجرة على بعض المندوبات كالأذان. ثم إن حكاية " جامع المقاصد والمسالك " عن القاضي غير صحيحة حيث قالا (٨): وخلافا لابن البراج، والموجود من كلامه في " المختلف "