____________________
وقيل (١): إذا كان يحكم بالحق وإن لم يرتش جاز الدفع وإلا فلا، وهو ضعيف نادر يدفعه إطلاق النصوص والفتاوى.
ومنع أبو الصلاح (٢) من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق، قال: فإن كان أحدهما مخالفا جاز. قال في " المختلف (٣) ": وهو في موضع المنع لأن للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكن. قلت: في كلا القولين نظر لعموم الأخبار المانعة عن الترافع إليهم. نعم إن لم يمكن الوصول إلا بذلك جاز. ولعلهما بنيا الحكم على هذا القيد.
وقيل (٤): يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المآل، لأنه يدعو إلى الميل، وكذا إذا كان ممن لم يعهد منه الهدية قبل تولي القضاء للخبر (٥): " هدايا العمال غلول " وفي رواية (٦) " سحت " والخبر (٧) الذي تضمن أنه استعمل على الصدقات رجلا فقال: هذا لكم وهذا اهدي إلي... الخبر. وأما إن كانت له عادة فلا بأس بأخذها إلا أن يهديه إليه للحكم فيحرم. قال في " المبسوط (٨) ": فإن قيل: أليس قد قال (صلى الله عليه وآله) " لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو اهدي إلي كراع لقبلت (٩) " قلنا: الفصل بينه وبين امته أنه معصوم عن تغير حكمه بهدية وهذا معدوم في غيره.
ومنع أبو الصلاح (٢) من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق، قال: فإن كان أحدهما مخالفا جاز. قال في " المختلف (٣) ": وهو في موضع المنع لأن للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكن. قلت: في كلا القولين نظر لعموم الأخبار المانعة عن الترافع إليهم. نعم إن لم يمكن الوصول إلا بذلك جاز. ولعلهما بنيا الحكم على هذا القيد.
وقيل (٤): يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المآل، لأنه يدعو إلى الميل، وكذا إذا كان ممن لم يعهد منه الهدية قبل تولي القضاء للخبر (٥): " هدايا العمال غلول " وفي رواية (٦) " سحت " والخبر (٧) الذي تضمن أنه استعمل على الصدقات رجلا فقال: هذا لكم وهذا اهدي إلي... الخبر. وأما إن كانت له عادة فلا بأس بأخذها إلا أن يهديه إليه للحكم فيحرم. قال في " المبسوط (٨) ": فإن قيل: أليس قد قال (صلى الله عليه وآله) " لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو اهدي إلي كراع لقبلت (٩) " قلنا: الفصل بينه وبين امته أنه معصوم عن تغير حكمه بهدية وهذا معدوم في غيره.