____________________
يستدل به على ذلك.
[حكم استئجار الكافر للمسلم أو ارتهانه] قوله رحمه الله: (وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟
الأقرب المنع) مقتضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقا سواء كانت في الذمة أو على عين كما هو خيرة " الإيضاح (١) والدروس (٢) " وهو قضية إطلاق عبارة إجارة الكتاب (٣) و" جامع المقاصد (٤) ". وفي " حواشي الكتاب " للشهيد (٥) و" جامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) والروضة (٨) " أنها إن كانت على عمل في الذمة يجوز لانتفاء السبيل، وإن كانت على العين لم يجز، وقد اتفق كلامه في " التذكرة (٩) والتحرير (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " فيما إذا كانت على عمل في الذمة فجوزه فيها، واستشكل في " التحرير " فيما إذا كانت على عين، وظاهره في " التذكرة " الجواز في ذلك، وقربه في " نهاية الإحكام " ثم احتمل البطلان، وقال فيها (١٢) وفي " التذكرة (١٣) ": وعلى
[حكم استئجار الكافر للمسلم أو ارتهانه] قوله رحمه الله: (وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟
الأقرب المنع) مقتضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقا سواء كانت في الذمة أو على عين كما هو خيرة " الإيضاح (١) والدروس (٢) " وهو قضية إطلاق عبارة إجارة الكتاب (٣) و" جامع المقاصد (٤) ". وفي " حواشي الكتاب " للشهيد (٥) و" جامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) والروضة (٨) " أنها إن كانت على عمل في الذمة يجوز لانتفاء السبيل، وإن كانت على العين لم يجز، وقد اتفق كلامه في " التذكرة (٩) والتحرير (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " فيما إذا كانت على عمل في الذمة فجوزه فيها، واستشكل في " التحرير " فيما إذا كانت على عين، وظاهره في " التذكرة " الجواز في ذلك، وقربه في " نهاية الإحكام " ثم احتمل البطلان، وقال فيها (١٢) وفي " التذكرة (١٣) ": وعلى