____________________
أو يحصل الشراء رخيصا من البادي وإن لم يبعه حتى يبرح.
السابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن عرض البدوي ذلك على الحضري فلا كراهية ولا تحريم، ذكره في " المنتهى (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣) والحواشي (٤) وتعليق الإرشاد (٥) والروضة (٦) " وغيرها (٧). وفيه أيضا: إن الدليل عام إلا أن تقول: إنه داخل تحت قضاء حاجة المؤمن، ولعلنا نقول: إن الدليل في المقام أخرجه إلا أن تقول يلزم من ذلك أن لا يجوز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.
وفي " التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) " أنه لو استرشده له إرشاده. وفي " التحرير (١٠) " لو أشار من غير أن يباشر البيع فالوجه الكراهية. وفي " مجمع البرهان (١١) " لو حصل من الحضري مجرد المساعدة فيما يبيعه البدوي فلا كراهية، لأنه ليس بائعا.
السابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن عرض البدوي ذلك على الحضري فلا كراهية ولا تحريم، ذكره في " المنتهى (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣) والحواشي (٤) وتعليق الإرشاد (٥) والروضة (٦) " وغيرها (٧). وفيه أيضا: إن الدليل عام إلا أن تقول: إنه داخل تحت قضاء حاجة المؤمن، ولعلنا نقول: إن الدليل في المقام أخرجه إلا أن تقول يلزم من ذلك أن لا يجوز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.
وفي " التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) " أنه لو استرشده له إرشاده. وفي " التحرير (١٠) " لو أشار من غير أن يباشر البيع فالوجه الكراهية. وفي " مجمع البرهان (١١) " لو حصل من الحضري مجرد المساعدة فيما يبيعه البدوي فلا كراهية، لأنه ليس بائعا.