____________________
وفي " المقنعة (١) والمراسم (٢) " أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم. وفي " الوسيلة (٣) والمختلف (٤) والإيضاح (٥) والدروس (٦) واللمعة (٧) والمقتصر (٨) والتنقيح (٩) " أنه يسعر عليه إن أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي. وكأنه قال به أو مال إليه الكركي (١٠).
وقد يقال: إنه مع الإجحاف يؤمر بالنزول عنه، وهو وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا ينحصر في قدر خاص كما في " الميسية والروضة (١١) والمسالك (١٢) " ولعله لأنه لا يسمى تسعيرا ترك ذكره الأكثر.
ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا كما في " الروضة ١٣ ".
وهل يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين؟ الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم.
وقد يقال: إنه مع الإجحاف يؤمر بالنزول عنه، وهو وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا ينحصر في قدر خاص كما في " الميسية والروضة (١١) والمسالك (١٢) " ولعله لأنه لا يسمى تسعيرا ترك ذكره الأكثر.
ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا كما في " الروضة ١٣ ".
وهل يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين؟ الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم.