____________________
[الاستصباح بالدهن النجس] قوله قدس سره: (إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة) كما في " التذكرة (١) وتعليق النافع " واقتصر في بيع " الشرائع (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) وشرحه " للفخر (٥) و" اللمعة (٦) " ومطاعم الكتاب (٧) على " تحت السماء " من دون ذكر " خاصة ". وفي مطاعم " النافع (٨) " وبيع " نهاية الإحكام (٩) " جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلة. وفي " الغنية (١٠) وإيضاح النافع " الإجماع على جواز بيعه للاستصباح به تحت السماء.
وفي " الخلاف " جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا (١١)، انتهى. وظاهره أنه يشترط في البيع قصد الاستصباح كما هو ظاهر جماعة كما ستسمع ذلك عن صاحب " المسالك (١٢) " وهو الموافق للأصل، وقد ادعى في " الخلاف " أن هناك أخبارا
وفي " الخلاف " جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا (١١)، انتهى. وظاهره أنه يشترط في البيع قصد الاستصباح كما هو ظاهر جماعة كما ستسمع ذلك عن صاحب " المسالك (١٢) " وهو الموافق للأصل، وقد ادعى في " الخلاف " أن هناك أخبارا