____________________
والإجازة كاشفة عن صحة العقد كما هو ظاهر جماعة (١) وصريح " الدروس (٢) وحواشي الكتاب (٣) واللمعة (٤) والتنقيح (٥) وجامع المقاصد (٦) وإيضاح النافع والميسية والمسالك (٧) والروضة (٨) والرياض (٩) ". وفي الأخير أنه الأشهر. وفي " مجمع البرهان (١٠) " أنه مذهب الأكثر. وفي " التنقيح (١١) " لو كانت الإجازة ناقلة لزم وقوع البيع بالكناية، وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي من أن القائل بالنقل لا يقول إنها بيع.
واختار صاحب " مجمع البرهان (١٢) " أنها ناقلة، وهو الظاهر من الفخر في " الإيضاح (١٣) " وقد نقله عنه الشهيد في " حواشي الكتاب (١٤) " ثم إني وجدته قد صرح به في موضع آخر (١٥)، وإليه مال صاحب " كشف اللثام (١٦) " في باب النكاح،
واختار صاحب " مجمع البرهان (١٢) " أنها ناقلة، وهو الظاهر من الفخر في " الإيضاح (١٣) " وقد نقله عنه الشهيد في " حواشي الكتاب (١٤) " ثم إني وجدته قد صرح به في موضع آخر (١٥)، وإليه مال صاحب " كشف اللثام (١٦) " في باب النكاح،