____________________
عين ذلك للمحقق في " الشرائع (١) والنافع (٢) " وغيره (٣)، والأمر فيه سهل.
والقول بصحته وتوقفه على الإجازة قول الأكثر كما في " المسالك (٤) والمفاتيح (٥) " وهو المشهور كما في " مجمع البرهان (٦) والكفاية (٧) " بل كاد يكون إجماعا كما في " الحدائق (٨) " وأشهر القولين كما في " الروضة (٩) وإيضاح النافع " والأشهر بين المتأخرين بل مطلقا كما في " الرياض (١٠) " وقد نسبه في " الخلاف (١١) " إلى قوم من أصحابنا، وظاهر " التذكرة (١٢) " في موضع منها الإجماع عليه حيث قال: إنه جائز عندنا لكن يكون موقوفا على الإجازة، وقد تظهر دعوى الإجماع من " جامع المقاصد (١٣) " في باب الوكالة. وهو المنقول عن الكاتب أبي علي (١٤) وخيرة " المقنعة (١٥) والنهاية (١٦) والوسيلة (١٧) والشرائع (١٨) والنافع (١٩) وكشف
والقول بصحته وتوقفه على الإجازة قول الأكثر كما في " المسالك (٤) والمفاتيح (٥) " وهو المشهور كما في " مجمع البرهان (٦) والكفاية (٧) " بل كاد يكون إجماعا كما في " الحدائق (٨) " وأشهر القولين كما في " الروضة (٩) وإيضاح النافع " والأشهر بين المتأخرين بل مطلقا كما في " الرياض (١٠) " وقد نسبه في " الخلاف (١١) " إلى قوم من أصحابنا، وظاهر " التذكرة (١٢) " في موضع منها الإجماع عليه حيث قال: إنه جائز عندنا لكن يكون موقوفا على الإجازة، وقد تظهر دعوى الإجماع من " جامع المقاصد (١٣) " في باب الوكالة. وهو المنقول عن الكاتب أبي علي (١٤) وخيرة " المقنعة (١٥) والنهاية (١٦) والوسيلة (١٧) والشرائع (١٨) والنافع (١٩) وكشف