____________________
فالأحوط عدم الجواز.
[حكم أخذ الاجرة على عقد النكاح] قوله قدس سره: (ويجوز أخذ الاجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك) كما في " النهاية (١) والسرائر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والدروس (٦) والمسالك (٧) " وغيرها (٨)، وكذا " الشرائع (٩) والنافع (١٠) والإرشاد (١١) وحاشيته (١٢) والميسية وتعليق النافع " وغيرها (١٣) في عقد النكاح من دون ذكر الخطبة في الأملاك، لكن من المعلوم أنهم يقولون بجواز أخذها عليها كالخطبة بالكسر.
وفي " الدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وتعليق النافع
[حكم أخذ الاجرة على عقد النكاح] قوله قدس سره: (ويجوز أخذ الاجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك) كما في " النهاية (١) والسرائر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والدروس (٦) والمسالك (٧) " وغيرها (٨)، وكذا " الشرائع (٩) والنافع (١٠) والإرشاد (١١) وحاشيته (١٢) والميسية وتعليق النافع " وغيرها (١٣) في عقد النكاح من دون ذكر الخطبة في الأملاك، لكن من المعلوم أنهم يقولون بجواز أخذها عليها كالخطبة بالكسر.
وفي " الدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وتعليق النافع