____________________
المقصد لكنه بعد أوراق صرح بالمنع (١).
واستدل عليه في " التنقيح " بالإجماع المركب، قال: لأنه يجوز إجارتها إجماعا فيجوز بيعها لعدم الفارق هنا (٢). قلت: وبالملازمة صرح جم غفير (٣). وناقشهم في ذلك أبو العباس بالحر وام الولد والوقف ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه (٤)، وهو كذلك مع التخصيص بالمقام، لأنه لا يشترط في الإجماع المركب الملازمة، ويشهد لما في التنقيح قوله في " المبسوط (٥) والخلاف " في الكلاب: وما يجوز بيعه منها تجوز إجارته، لأن أحدا لا يفرق بينهما (٦). وظاهره عدم الخلاف في ثبوت الملازمة من الطرفين.
واستدل عليه الشهيد في " حواشي الكتاب (٧) " بالإجماع المركب أيضا بوجه آخر، قال: لأن من قال بجواز بيع كلب الصيد قال بالباقي لحصول المقتضي، فكأنه استنباطي ولا ضير فيه بعد القطع.
واستدل عليه في " التنقيح " بالإجماع المركب، قال: لأنه يجوز إجارتها إجماعا فيجوز بيعها لعدم الفارق هنا (٢). قلت: وبالملازمة صرح جم غفير (٣). وناقشهم في ذلك أبو العباس بالحر وام الولد والوقف ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه (٤)، وهو كذلك مع التخصيص بالمقام، لأنه لا يشترط في الإجماع المركب الملازمة، ويشهد لما في التنقيح قوله في " المبسوط (٥) والخلاف " في الكلاب: وما يجوز بيعه منها تجوز إجارته، لأن أحدا لا يفرق بينهما (٦). وظاهره عدم الخلاف في ثبوت الملازمة من الطرفين.
واستدل عليه الشهيد في " حواشي الكتاب (٧) " بالإجماع المركب أيضا بوجه آخر، قال: لأن من قال بجواز بيع كلب الصيد قال بالباقي لحصول المقتضي، فكأنه استنباطي ولا ضير فيه بعد القطع.