____________________
صحيحا، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار لهم.
وقال في " السرائر (١) " بعد أن نقله هو الصحيح الذي لا خلاف فيه عند الخاصة والعامة. وقال في " الوسيلة (٢) ": السمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر وليس له أن يبيع لباد في البدو. فقد حرمه للبادي في البدو. وفي " السرائر " - بعد أن نقل كلام المبسوط وذكر ما سمعته وذكر أشياء عن بعض المتفقهة لا فائدة فيها كما قال في " المختلف (٣) " - نقل عن بعض أصحابنا كلاما طويلا حاصله: إنما يحرم إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي (٤). وفي " الدروس (٥) " نسب إليه القول بالكراهية مع التقييد بما ذكر، فهؤلاء القائلون بالحرمة لم يتفق ثلاثة منهم على رأي واحد، فتأمل.
واقتصر في " كشف الرموز (٦) والتحرير (٧) والمهذب البارع (٨) والمقتصر (٩) والتنقيح (١٠) والمسالك (١١) " على ذكر القولين من دون ترجيح، ولم يذكره المفيد وسلار.
والمراد بالبادي في كلامهم الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويا كما صرح
وقال في " السرائر (١) " بعد أن نقله هو الصحيح الذي لا خلاف فيه عند الخاصة والعامة. وقال في " الوسيلة (٢) ": السمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر وليس له أن يبيع لباد في البدو. فقد حرمه للبادي في البدو. وفي " السرائر " - بعد أن نقل كلام المبسوط وذكر ما سمعته وذكر أشياء عن بعض المتفقهة لا فائدة فيها كما قال في " المختلف (٣) " - نقل عن بعض أصحابنا كلاما طويلا حاصله: إنما يحرم إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي (٤). وفي " الدروس (٥) " نسب إليه القول بالكراهية مع التقييد بما ذكر، فهؤلاء القائلون بالحرمة لم يتفق ثلاثة منهم على رأي واحد، فتأمل.
واقتصر في " كشف الرموز (٦) والتحرير (٧) والمهذب البارع (٨) والمقتصر (٩) والتنقيح (١٠) والمسالك (١١) " على ذكر القولين من دون ترجيح، ولم يذكره المفيد وسلار.
والمراد بالبادي في كلامهم الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويا كما صرح