____________________
الكركي (١) الخل والدهن، قال: وليس ببعيد دخول الفاكهة في المأدوم. وفي " حواشي الكتاب (٢) والدروس (٣) " في الخبز والفاكهة نظر. وفي " الصحاح (٤) والقاموس (٥) " إدام ككتاب ما يؤتدم به. وزيد في " المصباح المنير " مائعا كان أو جامدا (٦). ونحوه ما في " مجمع البحرين (٧) " وعن بعض الأخبار من طرق العامة دخول الرطب (٨).
قوله رحمه الله: (ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم) قد قيد بعدم الإجحاف في " النهاية (٩) " وغيرها (١٠). وهو المراد بقولهم: ما لم يؤد إلى الإضرار كما في " السرائر (١١) " وغيرها (١٢) ويختلف الإجحاف باختلاف الحال.
ومفهوم قول المصنف " إلا أن يمنعها فيحرم " أنه لو لم يمنعها صريحا لا يحرم ولو علمت كراهيته من قرائن الأحوال، وإلى ذلك يرشد قوله في " التحرير (١٣) " إلا أن يمنعها لفظا. وكذلك ما في " السرائر (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)
قوله رحمه الله: (ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم) قد قيد بعدم الإجحاف في " النهاية (٩) " وغيرها (١٠). وهو المراد بقولهم: ما لم يؤد إلى الإضرار كما في " السرائر (١١) " وغيرها (١٢) ويختلف الإجحاف باختلاف الحال.
ومفهوم قول المصنف " إلا أن يمنعها فيحرم " أنه لو لم يمنعها صريحا لا يحرم ولو علمت كراهيته من قرائن الأحوال، وإلى ذلك يرشد قوله في " التحرير (١٣) " إلا أن يمنعها لفظا. وكذلك ما في " السرائر (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)